151

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الفصل الثالث: في القبلة ومطالبه أربعة [المطلب] الأول: في القبلة وفيه عشرة مباحث:

580. الأول: القبلة هي الكعبة أو جهتها، وقال الشيخ (رحمه الله): الكعبة قبلة من شاهدها، أو كان في حكم المشاهد ممن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن نأى عن الحرم (1) والأول أقرب.

581. الثاني: من كان في المسجد يجوز أن يستقبل مهما أراد من جدرانها وكذا من صلى جوف الكعبة.

582. الثالث: لا اعتبار بالبنية، فلو خربت والعياذ بالله صلى إلى جهتها.

583. الرابع: يكره الفريضة جوف الكعبة. ويستحب فيها النافلة، فلو صلى جوفها بعد خرابها أبرز بين يديه بعضها، ولو صلى على طرفها لم يصح ، ولو صلى جوفها، والباب مفتوح، صحت صلاته، وإن لم يكن هناك عتبة مرتفعة.

584. الخامس: لو صلى في المسجد جماعة فخرج بعض الصف عن سمت الكعبة، بطلت صلاة الخارج خاصة، ولو وقف على طرف الكعبة وبعض بدنه على محاذاة ركن لم تصح صلاته.

مخ ۱۸۵