146

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

النظر الثالث: في أوقات المعذورين ونعني بالعذر ما يسقط القضاء، كالجنون والصبي والحيض والكفر.

وله أحوال ثلاثة:

560. [الحالة] الأولى: أن يخلو عنها آخر الوقت بقدر الطهارة وأداء ركعة، كما لو طهرت الحائض قبل الغروب، فيلزمها العصر، ولو طهرت قبله بمقدار الطهارة وخمس ركعات، وجبت الظهر أيضا، والأربع في مقابلة الظهر لا العصر على إشكال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.

وكذا لو طهرت قبل انتصاف الليل بمقدار الطهارة وركعة وجبت العشاء، ولو كان بمقدار خمس وجبت الفريضتان، ويكون مؤديا لكمال الفريضة على رأي، ولو أهمل حينئذ وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ركعة لم يجب.

561. الحالة الثانية: أن يخلو أول الوقت، فإذا دخل الوقت ومضى مقدار الطهارة وما يتسع للصلاة بكمالها، وجبت الصلاة. ولو حصل العذر وجب القضاء عند زواله. ولو لم يتسع لكمال الفريضة لم يجب القضاء.

562. الحالة الثالثة: أن يعم العذر جميع الوقت فتسقط الصلاة أداء وقضاء.

النظر الرابع: في الأوقات المكروهة للنوافل يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات:

ثلاثة منها للوقت: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار

مخ ۱۸۰