142

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

والزلزلة والطواف والأموات.

544? والثاني ما وجب بالنذر واليمين والعهد.

وأما النفل فقسمان: مؤقت وغير مؤقت. فالمؤقت أقسام:

545? أحدها: النوافل اليومية. وهي أربع وثلاثون ركعة: أمام الظهر ثمان، وبعدها كذلك للعصر، وبعد المغرب أربع، وبعد العشاء ركعتان من جلوس يحسبان بركعة، وثمان صلاة الليل، وركعتا الشفع، والوتر، وركعتان للفجر.

وتسقط نوافل النهار عدا ركعتي الفجر في السفر، وفي الوتيرة خلاف (1).

والباقي من النوافل يأتي.

546? الثاني: النوافل يصلى كل ركعتين منها بتشهد وتسليم، إلا صلاة الأعرابي (2) والوتر، وسيأتي بيانهما، فلو زاد على اثنتين لم يجز، قاله في المبسوط (3).

547. الثالث: ركعتا الفجر أفضل من الوتر.

548. الرابع: يستحب تقديم نافلة المغرب على سجدة الشكر فيها. وروي عن الكاظم (عليه السلام) التعفير عقيب المغرب، وقال:

«إن الدعاء فيها مستجاب» (4).

مخ ۱۷۶