128

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وإن لم يشق إزالته، فإن كان فوق الدرهم البغلي (1) سعة، وجب إزالته إجماعا عن الثوب والبدن، وإن كان دونه لم يجب إزالته إجماعا، وإن كان نجسا.

وإن كان قدر الدرهم، فقولان أقربهما وجوب الإزالة، ولو كان الدم متفرقا، فالأولى اعتبار الدرهم سعة على تقدير الجمع، فيزيله أو ما يحصل القصور عن الدرهم به (2).

ولا فرق بين الدماء كلها في ذلك، عدا الدماء الثلاثة، واستثناء الراوندي (3) وابن حمزة (4) دم الكلب والخنزير حسن، ولو أصاب الدم نجاسة غير معفو عنها، لم يعف عنه.

514. الرابع: يجب غسل الثوب من النجاسة بالماء المطلق، ولو لم يزل أثر دم الحيض بالغسل، استحب صبغه بالمشق.

515. الخامس: لو اتصل الدم من أحد وجهي الثوب الصفيق إلى الآخر فهما نجاسة واحدة، وإلا تعددتا.

مخ ۱۶۰