123

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الخامس: في النجاسات والنظر في أمرين [الفصل] الأول: في أنواعها:

وهي عشرة:

501 و 502. الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة لا يؤكل لحمه، سواء كان حراما في الأصل كالأسد، أو عرض كالجلال وكموطوء الإنسان.

وقول الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: إن بول الطيور كلها طاهر، سواء أكل لحمها أو لا، وكذا ذرقها إلا الخشاف (1) ضعيف، ورواية أبي بصير (2) وإن كانت حسنة، لكنها معارضة بغيرها (3).

أما بول ما يؤكل لحمه وذرقه من أصناف الحيوان، فإنه طاهر إلا الدجاج، فإن فيه خلافا (4). وبول ما لا نفس له سائلة وذرقه، طاهران، ويكره بول البغال

مخ ۱۵۵