118

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كون الفضلة يستعملها الجنب، ومن استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث.

473. الخامس عشر: لو تغلب المرجوح أساء، وصحت طهارته. (1) 474. السادس عشر: قال الشيخ (رضي الله عنه): لو وجد الماء بعد الركوع، لم ينصرف، فان فقده قبل الفراغ، أعاد التيمم لما تستقبل من الصلوات (2). ووجهه أنه متمكن، والمنع الشرعي لا يقتضى زواله، والأقرب عدم وجوب إعادة التيمم.

أما لو دخل في نافلة، وقلنا بجواز الإبطال، وجبت الإعادة.

475. السابع عشر: الارتداد لا يبطل التيمم.

476. الثامن عشر: العاصي بسفره، يباح له التيمم مع الشروط، ولا يعيد.

477. التاسع عشر: لو نسى الجنابة فتيمم للحدث لم يجزه عندنا، أما مع القول بالتسوية في الكيفية، فالأقرب الجواز.

478. العشرون: لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه (3) المحدث المتطهر وبالعكس، ولو أحدث الأول حدثا أصغر، بطل تيممه. ولو تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث، بطل تيممه مطلقا، وهل يجب على الحائض وشبهها تيممان؟ الأقرب ذلك على إشكال.

479. الحادي والعشرون: لو تيمم الميت، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه، فالوجه وجوب تغسيله على إشكال.

مخ ۱۵۰