116

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

463. الخامس: لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة، أو خشبة، لم يجزه.

464. السادس: كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، ويزيد عليه وجدان الماء مع التمكن من استعماله، ولا ينتقض بدخول الوقت ولا بخروجه ما لم يحدث، أو يجد الماء، ولو وجد الماء فلم يتطهر، ثم فقده، جدد التيمم.

465. السابع: لو وجد الماء وقد فرغ من الصلاة، لم يعد إجماعا، ولو وجده قبل الشروع انتقض تيممه إجماعا، ولو وجده في الأثناء فلا إعادة، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام، وفيه خلاف (1).

ولا يجوز أن يعدل بالفرض إلى النفل، ولا فرق في ذلك بين الفرض و النفل.

466. الثامن: لو عدم الماء والتراب، فأقوى الأقوال (2) سقوط الصلاة أداء وقضاء.

467. التاسع: كل ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم.

468. العاشر: يجوز أن يصلي بتيمم واحد صلوات الليل والنهار فرائضها جميعا ونوافلها، سواء نوى فريضة معينة، أو مطلقة، أو نوى نافلة، أو صلاة مطلقة، ولو نوى به فرض الطواف، دخل نفله، وبالعكس.

ولو نوى الصبي لإحدى الخمس ثم بلغ بغير المبطل، استباح به الفرائض

مخ ۱۴۸