Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
423. الحادي عشر: لو طلب قبل دخول الوقت، لم يعتد به، بل يجب بعد الدخول.
السبب الثاني في العجز عن الوصول إليه مع وجوده، كما لو كان في بئر ولا آلة هناك، أو ازدحم الواردون مع ضعفه عن المقاومة، وهنا ثمانية مباحث.
424. الأول: لو وجد الماء بالثمن، وعجز عنه، وجب عليه التيمم، لأنه غير واجد.
425. الثاني: لو تمكن من الثمن وجب عليه شراؤه ما لم يخف الضرر في الحال، سواء قل الثمن، أو كثر أضعافا مضاعفة، على أظهر القولين، وكذا البحث في الآلة.
426. الثالث: لو وهب الماء أو الآلة، أو أعير، وجب القبول، ولو وهب الثمن لم يجب (1).
427. الرابع: لو خاف فوت الوقت مع الاشتغال بتحصيل الماء، - وان كان موجودا - أو فوت [صلاة] العيد، تيمم.
428. الخامس: لو باعه بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده، وجب عليه شراؤه، ولو لم يقدر لم يجب.
مخ ۱۴۱
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ