100

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

385. السابع عشر: إذا صلى على جنازة، ثم تبين أنها كانت مقلوبة، أعاد الصلاة عليها بعد تسويتها، وإن دفنت فقد مضت الصلاة.

386. الثامن عشر: لو لم يكبر المأموم الثانية قصدا حتى كبر الإمام الثالثة، فالوجه أن صلاته لا تبطل، بل يكبر الثانية له وإن كانت ثالثة للامام، ثم يتابعه، ويكبر بعد فراغ الإمام الخامسة.

المطلب الخامس: في الدفن وفيه أربعة وعشرون بحثا:

387. الأول: دفن الميت واجب على الكفاية، وأقل الفرض حفيرة تحرس الميت عن السباع، وتكتم رائحته مع القدرة، بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، وأن يضجع على جانبه الأيمن، مستقبل القبلة، بحيث لا ينكب ولا يستلقي.

388. الثاني: يستحب أن يحفر القبر قدر قامة (1) أو إلى الترقوة (2)، ويجعل اللحد مما يلي القبلة، وهو أفضل من الشق، ويجعل سعة اللحد قدر ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس، ثم توضع الجنازة على الأرض إذا وصلت إلى القبر، مما يلي رجليه إن كان الميت رجلا، وقدام القبر إن كانت امرأة، وأن ينقل في ثلاث دفعات، وأن يرسل إلى القبر سابقا برأسه، والمرأة عرضا، وأن ينزل من يتناوله حافيا كاشفا رأسه، حالا أزراره، داعيا عند إنزاله، وأن يحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، وأن يوضع شئ من تربة الحسين (عليه السلام) معه، والتلقين والدعاء له،

مخ ۱۳۱