198

تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

ایډیټر

قدم له

خپرندوی

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

د خپرونکي ځای

قطر/ الدوحة

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وَإِن لم يعلم هَل مِمَّن ينفذ قَضَاؤُهُ أم لَا؟ فَفِي قبُوله وَالْعَمَل بِهِ: قَولَانِ: قَالَ ابْن كج: اخْتِيَار الشَّافِعِي (٩٢ / أ) رَحمَه الله تَعَالَى، الْمَنْع. وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى. ويعتد بِمَا فَعَلُوهُ من إِقَامَة الْحُدُود، وَأخذ الزكوات، وجباية الْخراج والجزية، وتفريق أرزاق المرتزقه على جندهم، فَإِذا أعَاد أهل الْعدْل إِلَى تِلْكَ النَّاحِيَة لم يطالبوا بذلك من ذَلِك بل يعْتد بِجَمِيعِ مَا فَعَلُوهُ مِنْهُ، فَإِن لم يعلم أهل الْعدْل بذلك وادعاه الْمَأْخُوذ مِنْهُم نظر: إِن كَانَ زَكَاة أَو حدًّا قبل قَوْله مَعَ يَمِينه. وَأَن كَانَ جِزْيَة أَو خراجًا لم يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة.

1 / 242