544

تحقیق او بیان

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

دار الضياء-الكويت طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

دولة قطر

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
الشيخ: قوله: إنما منعت المعتزلة أن يعلم، لأنه جاهل ببقاء الإمكان له إلى وقت التكليف. فهذا غير صحيح، فإن المعتزلة مجمعون على أن الواحد منا إذا أمر غلامه أو مأموره بفعل من الأفعال، فهو يعلم قيام الأمر به، وتعلقه بمأموره، والمأمور يعلم ذلك من أمره، مستندا إلى قرائن أحواله، (٦٤/ب) ولا يخالجه ريب في أمره المتعلق به، وهو لا يعلم بقاء الإمكان له إلى حين امتثاله.
فلو كان علم الإمكان شرطا في حصول العلم بالطلب، لم يعلم على حال والأمر بخلافه، والمذهب على نقيضه.
وقوله: (الجاهل بالشرط جاهل بالمشروط). كلام صحيح، لكن هل

1 / 771