243

تحقیق التجرید په شرح کتاب التوحید کې

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد

ایډیټر

حسن بن علي العواجي

خپرندوی

أضواء السلف،الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود ﵁.
والرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة.

قال الشيخ -رحمه الله تعالى-: ﴿التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه١﴾ .
والرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة٢.

(١) وتعليق التمائم والحجب إذا كان من القرآن فقد اختلف فيه أهل العلم سلفًا وخلفًا فأجازه بعضهم بحجة أنها داخلة في قول الله تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الإسراء الآية: ٨٢] . ومنعه بعضهم بحجة أن تعليقها لم يثبت عن النبي ﷺ أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به. انظر: «فتح المجيد»: (ص ١٣٥-١٣٦)، و«تيسير العزيز الحميد»: (ص ١٦٧- ١٦٨) .
(٢) وقد تقدم ذكر أدلة ذلك في الصفحة الماضية.

1 / 129