619تهذیب فقه شافعيالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - ۵۱۰ ه.قالبغوي - ۵۱۰ ه.قایډیټرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مژانرونهShafi'i Jurisprudence and its Principles•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوهذا منسوخ بحديث عائشة أن النبي- ﷺ صلى قاعدًا، وأبو بكر والناس خلفه قيامًا وهذا متأخر، فإنه كان في مرض موته.وكذلك يجوز اقتداء القائم والقاعد بالنائم إذا وقف على أفعاله، ويجوز اقتداء القاعد بالقائم، واقتداء النائم بهما ووافقنا أبو حنيفة في القائم والقاعد.أما النائم فلا يجوز اقتداؤه بهما، ولا اقتداؤهما بالنائم، ولو كان يصلِّي الفرض قاعدًا فقدر على القيام فلم يقم بطلت صلاته على ظاهر المذهب.وفيه قول آخر: تنقلب صلاته نفلًا.فإن قلنا: بأنه تبطل صلاته، فكل من عرف حاله من المأمومين، ووقف على متابعته بطلت صلاته، ولمن لم يعرف حاله لا تبطل صلاته. والله أعلم.2 / 261کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ