383تهذیب فقه شافعيالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - ۵۱۰ ه.قالبغوي - ۵۱۰ ه.قایډیټرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مژانرونهShafi'i Jurisprudence and its Principles•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانتنصرف، وتغسل الجرح، وتتوضأ المستحاضة، وتستأنف الصلاة.وسلس البول إذا كان يسيل بوله قائمًا، واستمسك قاعدًا، كيف يصلي؟ فيه وجهان.أصحهما: قاعدًا؛ حفظًا للطهارة.قال الشيخ: وعلى الوجهين لا إعادة عليه؛ لأنه من الأعذار التي تدوم. والله أعلمتم الجزء الأول، ويليه الجزء الثانيوأوله: "كتاب الصلاة"1 / 486کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ