376

تهذیب فقه شافعي

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایډیټر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وإن اتصل الدم بما بعدها، فترد إلى ما ترد إليه المبتدأة إن كانت مبتدأة، إن كانت مبتدأة، وإن كانت معتادة فإلى عادتها.
بيانه: إذا كانت ترى يومًا دمًا، ويومًا نقاءً؛ حتى جاوز خمسة عشر، فحيضها خمسة عشر إذا قلنا: لا تلفق الدماء؛ لأن اليوم السادس عشر نقاءٌ، وإن كانت ترى يومين دمًا، ويومين نقاءً، فحيضها أربعة عشر يومًا، وإن كانت ترى ستة دمًا، وستة نقاء، فقد اتصل الدم بما بعد خمسة عشر يومًا، فترد إلى حيض المبتدأة، وإن كانت معتادةً، فإلى عادتها.
فصلٌ في النفاس
روي عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يومًا.
والنفاس: اسمٌ لدمٍ يخرج عقب الولادة، وحكمه حكم الحيض غير أنهما يختلفان بالتقدير، فأقل النفاس لا غاية له؛ وهو قول مالكٍ، والأوزاعي، وأكثره ستون يومًا؛ وهو

1 / 477