308تهذیب فقه شافعيالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - ۵۱۰ ه.قالبغوي - ۵۱۰ ه.قایډیټرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مژانرونهShafi'i Jurisprudence and its Principles•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانفصلٌ فيما يستباح بالتيممقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. إلى قوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء والتيمم لكل صلاة؛ غير أن الدليل قد قام في الوضوء: أنه يجوز أن يصلي به فرائض فيبقى التيمم على ظاهره.قال ابن عباس: لا يصلي مكتوبة غلا بتيمم.التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، غير أن المتيمم لا يجوز له أن يجمع بين لاتي فرض بتيمم واحد، ولا بين طوافي فرض، ولا بين صلاة فرض، وطواف1 / 396کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ