204

تهذیب فقه شافعي

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایډیټر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
بعدها يفرغ من غسل الوجه، يجب عليه غسل اليدين مع المرفقين.
والسنة: أن يغسل يده اليمنى أولًا ثلاثًا، ثم اليسرى مثل ذلك، ويستحب أن يغسل ما فوق المرفق، ويمر يده إلى نصف العضد فما فوقه، وكذلك في غسل الرجلين إلى نصف الساق فما فوقه؛ لما روي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فليفعل".
وعن أبي حازم: قال: "كنت خلف أبي هريرة- وهو يتوضأ- فكان يمر يده حتى يبلغ إبطه. فقلت: "يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ قال: سمعت خليلي- ﷺ يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".
وإن طالت أظافيره، وخرجت من رؤوس الأصابع- يجب غسلها قولًا واحدًا.
فإن كان الرجل أقطع اليدين من الكوع، أو من نصف الساعد- يجب عليه غسل ما فوقه [مع المرفقين]. وإن كان أقطعهما من فوق المرفقين، فغسل اليدين عنه ساقط، ويستحب أن يمس موضع القطع الماء؛ إطالة للغرة.
وإن كان أقطعهما من المرفق، بأن أبين المفصل- نقل المزني- ﵀: أن لا

1 / 247