183تهذیب فقه شافعيالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - ۵۱۰ ه.قالبغوي - ۵۱۰ ه.قایډیټرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مژانرونهShafi'i Jurisprudence and its Principles•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانمطهرة للفم، مرضاة للرب".والسواك سنة مستحبة؛ وهي في حالتين أشد استحبابًا: عند القيام إلى الصلاة، وإن لم يكن الفم متغيرًا.وعند تغير الفم بنومٍ، أو سكوتٍ، أو جوعٍ، أو أكل شيء مما يغير الفم، وإن لم يرد الصلاة.وذكر العراقيون حالة ثالثة؛ وهي عند اصفرار الأسنان.والسواك غير واجب؛ لما روي عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: "لولا [أن]1 / 215کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ