542

تهذیب الآثار

تهذيب الآثار

ایډیټر

محمود محمد شاكر

خپرندوی

مطبعة المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

وعلة قائلى هذه المقالة أن حد الزانى إنما يجب على من زنى والزنا هو ما وصفت قبل من إتيان الرجل امرأة حراما دون إتيان البهائم

وفى هذا الخبر أيضا أعنى خبر عباد عن عكرمة عن ابن عباس نظيرة علة القائلين حد من أتى ذات محرم منه القتل بالسيف وخالف بين حكمه وحكم من فجر بغير ذوات محارمه

فإن قال لنا قائل بين لنا من قائل ذلك من أهل القدوة لنعرفه

قيل

887 حدثنى قتادة بن سعيد بن قتادة السدوسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنى أبى عن قتادة قال أتى الحجاج بن يوسف برجل زنى بأخته فسأل عنها مطرف بن عبد الله الشخير فقال يضرب بالسيف

فأمر به الحجاج فضرب

مخ ۵۶۴