602

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

عن إسحاق بن عمار عمن أخبره عنه عليه السلام قال: صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.

(525) * 293 - وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال قلت

لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة.

فبين بهذين الخبرين ان المراد بتلك الأحاديث الفجر الأول لان الحديث الأول قال فيه ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك وهذا إشارة إلى الفجر الأول الذي يطلع صعدا وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه الرجل يقوم وقد نور بالغداة فإنه إشارة إلى ضوء يسير والفجر الثاني لا يكون كذلك بل يكون ضوؤه منتشرا كثيرا في أفق السماء، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار وردت لضرب من التقية مع تسليم ان الفجر فيها المراد به الفجر الثاني لان عند مخالفينا ان هاتين الركعتين لا يصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(526) * 294 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي

حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي ركعتي الفجر؟

قال فقال لي بعد طلوع الفجر، قلت له: ان أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق واتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.

(527) * 295 - فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال قال أبو

عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.

(528) * 296 - وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت

مخ ۱۳۵