600

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال نعم.

(513) * 281 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر

عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس!؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

(514) * 282 - وعنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تترك الغداة؟!

إنهما قبل الغداة.

(515) * 283 - وعنه عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض عن محمد بن

مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال:

سدس الليل الباقي.

(516) * 284 - سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت

لأبي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟

فقال قال أبو جعفر عليه السلام: احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.

(517) * 285 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن أبي بكر

الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى أصلي ركعتي الفجر؟

فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع.

فأما ما روي من أن وقتهما مع الفجر أو بعد الفجر مثل ما رواه:

(518) * 286 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد ابن

مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.

مخ ۱۳۳