592

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه انه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالأولى أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني ركعات بعد ذلك، يدل على ذلك ما رواه:

(474) * 242 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن

علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوتر، وقال انا كنت فاعلا ذلك:

وإذا صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم أدركه الصبح جاز له أن يتم صلاة الليل ثم يصلي الغداة يدل على ذلك:

(475) * 243 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي

بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع.

والأفضل أن يعدل عن اتمام صلاة الليل إلى صلاة الغداة ثم يصلي تمامها بعد الفراغ من صلاة الفجر، يدل على ذلك ما رواه:

(476) * 244 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب

البزاز قال قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.

مخ ۱۲۵