581

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل فقال للذكر مثل حظ الأنثيين فتركها على حالها في السفر والحضر.

(425) * 193 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الحسين بن يوسف عن محمد

بن يحيى عن حجاج الخشاب عن أبي الفوارس قال: نهاني أبو عبد الله عليه السلام ان أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب.

(426) * 194 - وروى محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد ابن

عيسى عن حفص الجوهري قال: صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد عليه السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة فقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة.

وقد روي جواز التعفير وسجدة الشكر بعد المغرب.

(427) * 195 - روى ذلك أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله قال:

أخبرنا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن جهم بن أبي جهم قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب فقلت له: جلعت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال ورأيتني؟ فقلت نعم قال: فلا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب.

(428) * 196 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن

خالد عن أبيه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يستجاب الدعاء في أربعة مواطن في الوتر وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب.

(429) * 197 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

مخ ۱۱۴