566

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟

فقال: القراءة أفضل.

يدل على ما ذكرناه ما رواه:

(371) * 139 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد

الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فأقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل.

(372) * 140 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير

عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين (الأخيرتين) (1) لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.

فإنما نهاه أن يقرأ معتقدا بأن غيرها لا يجزيه دون أن يقرأها على وجه الاختيار أو طلب الفضل وليس ذلك بمناقض لما ذكرناه.

فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من التشهد الأخير فقد قدمنا التشهد الأول ونذكر الآن التشهد الثاني ثم نبين أقل ما يجوز الاقتصار عليه في التشهد إن شاء الله * (373) * 141 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته) ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت:

مخ ۹۹