558

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(337) * 105 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير

عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده.

(338) * 106 - وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن

الرضا عليه السلام قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.

(339) * 107 - وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن

فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر.

فإنما يتضمن نفي الفضل وتأكيد الندب الذي ثبت في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها ثم بعد ذلك في الفرايض لان القنوت في هذه الصلوات مترتب في الفضل غير منساق على وجه واحد، ويجوز أن يكون نفوا عن بعض الصلوات وخصوا به بعضا لضرب من التقية والاستصلاح، والذي يكشف عن ذلك ما رواه، * (340) * 108 - علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصير عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام: في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت لا تقنت، قال أبو الحسن عليه السلام: وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا، ويدل عليه أيضا ما رواه:

(341) * 109 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن

ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت فقال:

مخ ۹۱