546

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه.

فإنه محمول على حال الضرورة ومن لا يتمكن من تلقي الأرض باليدين أولا لعلة أو مرض.

(295) * 63 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت فكبر وقل (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربى سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين) ثم قل: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني وعافني إني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين).

(296) * 64 - محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن

سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام: إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعني بروكه.

فان قيل قد ذكرتم من الروايات ما يتضمن جواز الاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، وقد روى الحسين بن سعيد وغيره ما يدفعكم عن ذلك.

(297) * 65 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن.

(298) * 66 - وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن داود الابزاري عن

مخ ۷۹