535

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) ويجزيك تكبيرة واحدة.

(246) * 14 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال:

صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك.

(247) * 15 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد

الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: لا يضره ولا بأس به.

فمحمول على حال التقية لان عند التقية يجوز الاخفات بها ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ناسيا لان من نسي ذلك لا يضر ولا يجب عليه إعادة الصلاة، ونحن نبينه فيما بعد، والذي يدل على أن في حال التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه:

(248) * 16 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن

صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: لا يجهر.

(249) * 17 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد

ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة

مخ ۶۸