533

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه.

(236) * 4 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال رأيت أبا عبد الله عليه

السلام: يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.

(237) * 5 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في

قول الله تعالى: (فصل لربك وأنحر) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.

(238) * 6 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن

ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير قال: تكبيرة واحدة.

(239) * 7 - وعنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي

بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة.

(240) * 8 - وعنه عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن

حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام: افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه.

(241) * 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن زيد الشحام، وابن

أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزيك قلت فالسبع؟ قال: ذلك الفضل.

(242) * 10 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن

أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كله.

مخ ۶۶