530

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(222) * 15 - وما رواه هو أيضا عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن فضالة عن

العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.

وما أشبه هذين الحديثين مما يتضمن ذكر هذه الألفاظ فإنها محمولة على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بها، ويدل عليه أيضا ما رواه:

(223) * 16 - الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب (1) الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال: ما نعرفه.

(224) * 17 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله

بن نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.

فلو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له تكرار اللفظ والعدول عما هو السنة إلى تكرار اللفظ، وتكرار اللفظ إنما يجوز إذا أريد به تنبيه انسان على الصلاة أو انتظار آخر أو ما أشبه ذلك يبين ذلك ما رواه:

(225) * 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن

محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

مخ ۶۳