متوجه إلى القبلة مع الاختيار) *.
(192) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن
أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة (1).
(193) * 33 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم.
(194) * 34 - وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد
الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.
(195) * 35 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال:
يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الأرض * (196) * 36 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟ فقال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
(197) * 37 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا
مخ ۵۶