521

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.

قال الشيخ رحمه الله: * (وان عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى كلام ليس من الاذان فليتكلم به ولا يجوز أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار) *.

(182) * 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو ابن

أبي نصر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال:

لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا.

(183) * 23 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المؤذن

أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال: لا بأس حين (حتى خ ل) يفرغ من أذانه.

(184) * 24 - وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن

الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس.

(185) * 25 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد

بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.

(186) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله

ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في اقامته؟ فقال: لا بأس.

(187) * 27 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن

مخ ۵۴