518

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وهذه الأخبار كلها دالة على تأكيد الاذان في صلاة الجماعة لأنها تتضمن إباحة تركها مقيدا بحال الوحدة والخلوة، وهذا لا يكون إلا للمنفرد فأما اختصاص الغداة والمغرب فقد مضى ما يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه:

(167) * 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والاذان أفضل.

(168) * 8 - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه

السلام قال: يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.

(169) * 9 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر

ابن بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد.

فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما جوز له الاقتصار على الإقامة في هذه الصلاة عند عارض ومانع ثم نبهه بقوله وما أحب أن يعتاد ذلك على أن الأولى فعله، والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إنما جوز له الاقتصار على الإقامة في سائر الصلوات لعارض ومانع ما رواه:

(170) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير

عن عمر بن أذينة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة.

(171) * 11 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان

مخ ۵۱