516

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

احمد ابن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.

(160) * 28 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح

عليه السلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته؟ أم يعيدها؟ فكتب: يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم؟! إن الله يقول وقوله الحق (فأينما تولوا فثم وجه الله).

6 - باب الأذان والإقامة قال الشيخ رحمه الله: * (ينبغي أن يؤذن لكل صلاة)

فريضة ويقيم ) *.

(161) * 1 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب أو ابن عمار

عن الصباح بن سيابة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير.

(162) * 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن

عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت إلى صلاة فريضة فاذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح.

مخ ۴۹