503

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(111) * 62 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد

وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.

(112) * 63 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد

الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.

(113) * 64 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا ابن رزين

عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال: لا بأس.

(114) * 65 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن

موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

(115) * 66 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين

بن أبي الحصين قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلى إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه فإن رأيت يا مولاي جعلني الله فداك أن تعلمني أفضل الوقتين وتحد لي كيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين حتى يحمر ويصبح؟ وكيف اصنع مع القمر؟ وما

مخ ۳۶