490

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

عليه السلام في الخبر الذي قدمناه عن منصور بن حازم من قوله الا أنبئكم بابين من هذا ثم قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة فان أنت خففت فحين تفرغ منها وان أنت طولت فحين تفرغ منها، والثاني: أن يكون جميع ما تضمنت هذه الأخبار من ذكر القامة والذراع المراد به الذراع وقد بينوا عليهم السلام ذلك روى ذلك:

(64) * 15 - علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال

قال لي أبو عبد الله عليه السلام: القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليه السلام.

(65) * 16 - وعنه عن علي بن أسباط عن علي بن أبي حمزة قال:

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: القامة هي الذراع.

(66) * 17 - وعنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله

عليه السلام قال له أبو بصير: كم القامة؟ قال فقال: ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا.

والثالث ان الشخص القائم الذي يعتبر به الزوال يختلف ظله بحسب اختلاف الأوقات فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا يبقى بينه وبين أصل العمود المنصوب أكثر من قدم، وتارة ينتهي إلى حد يكون بينه وبينه ذراع، وتارة يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب، فإذا رجع الظل إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب فالاعتبار بالظل على جميع الأحوال لا بالجسم المنصوب، والذي يدل على هذا المعنى.

مخ ۲۳