488

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(57) * 8 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف ابن

عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.

(58) * 9 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العباس بن معروف عن

صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قال قلت: ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل فقال: كان جدار مسجد النبي صلى الله عليه وآله يومئذ قامة.

(59) * 10 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد

الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول.

(60) * 11 - وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال

قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.

(61) * 12 - وعنه عن أحمد بن محمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر

فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.

مخ ۲۱