466

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

أجبه فينقض الحسين عليه السلام في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار حممة ولو شق عن قلبه لوجد حبهما في قلبه.

(1529) 174 العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ملك مولى

الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.

(1530) 175 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن

أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.

(1531) 176 محمد بن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ الجوهري عن عمرو بن

جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره.

(1532) 177 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن هيثم عن محمد بن إسحاق قال

قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: شئ يصنعه الناس عندنا يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت قال: إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من أدرك الصلاة فلا.

(1253) 178 محمد بن عبد الحميد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر

بن يزيد قال كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل ليلة ركعتين، قلت له جعلت فداك وكيف صار للولد الليل؟

قال: لان الفراش للولد قال: وكان يقرأ فيهما إنا أنزلناه في ليلة القدر وإنا أعطيناك الكوثر.

مخ ۴۶۷