461

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(1506) 151 علي بن محمد عن الحسين بن الحسن عن المعاذي عن محمد ابن بكر

(1) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه.

(1507) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن

السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما؟ الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم.

(1508) 153 عنه عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابان عن عبد الرحمن

بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة.

(1509) 153 أحمد عن ابن فضال وابن أبي نجران عن ابن سنان عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: ينبغي لمن شيع الجنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.

(1510) 155 محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل

بن أبي زياد " بواسطة " (2) عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة والى جنازة فأيهما أفضل وأيهما يجيب؟ فقال: يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا.

مخ ۴۶۲