458

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(1496) 141 عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وأحمد ابن الحسن بن

علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى ابن أكيل عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال:

ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عنده ثم يقول (يا فلان بن فلان أأنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين عليه السلام إمامك وفلان وفلان) حتى يأتي على آخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال: أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقن فينصرفان عنه، ولا يدخلان عليه.

(1497) 142 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن

الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام.

قال محمد بن الحسن: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله فقال محمد بن الحسن الصفار: من جدد بالجيم لا غير وكان يقول إنه لا يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعدما طين في الأول، ولكن ان مات ميت فطين فبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد، وقال سعد بن عبد الله: إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا، وقال أحمد بن أبي عبد الله البرقي: إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء ولم يفسر ما معناه، ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لانسان آخر لان الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه، وقال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه: إنما هو جدد بالجيم قال: ومعناه نبش قبر الانسان ، لان من نبش قبرا

مخ ۴۵۹