454

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال:

فلما صلي على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه السلام ارجع مأجورا رحمك الله فإنك لا تقدر على المشي فأبى أن يرجع قال: فقلت له قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال: امضه فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع وإنما هو فضل وأجر طلبنا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك:

(1482) 127 سهل بن زياد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن

عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته.

(1483) 128 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن علي بن

عقبة عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك.

(1484) 129 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ

قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تبع جنازة كتب له أربع قراريط، قيراط باتباعه إياها، وقيراط بالصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية.

(1485) 130 سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير

قال سمعت أبا جعفر عليه السلام: يقول: من مشى مع جنازة حتى

مخ ۴۵۵