452

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فنأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أولا، وإن لم تكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها.

(1474) 119 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن

العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحا عليه.

(1475) 120 علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي

الحسن موسى عليه السلام قال سمعته يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك.

(1476) 121 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن سيف

بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: السنة أن تحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.

(1477) 122 فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد

عن الحسين قال كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ

مخ ۴۵۳