447

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد بن الحسن: العمل على ما قدمناه من أنه لا يركب الغاسل الميت وذلك هو الأفضل، وهذا الخبر محمول على الجواز ورفع الحظر وإن كان الأفضل غيره.

(1449) 94 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي

الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان ابن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال: إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر وتربط جراحاته بالقطن والخيوط فإذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وإن استطعت أن تعصبه فافعل، قلت فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال: يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وادخلته اللحد ووجهته للقبلة.

(1450) 95 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن

شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما.

(1451) 96 علي عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم

إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه

مخ ۴۴۸