440

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فقد انقضت عدتها، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال:

تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال قال: يدفن كما هو في ثيابه.

(1424) 69 عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن

علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه.

(1425) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله

البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال: تلف وتدفن ولا تغسل.

قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنته هذه الأخبار مع ما قدمناه في رواية أبي الصباح الكناني وأبي بكر الحضرمي وداود بن سرحان من أن الرجل إذا مات بين نساء ليس له فيهن محرم والمرأة تموت بين رجال ليس لها فيهم محرم ولا زوج ان تدفن كما هي ولا تمس على حال، ولا ينافي ذلك ما رواه، (1426) 71 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال: يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه

مخ ۴۴۱