435

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(1400) 45 عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام

قال: البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه.

(1401) 46 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسين بن

عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت؟ قال: لا.

(1402) 47 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت

أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت؟ قال: لا.

(1403) 48 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة

عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء.

(1404) 49 محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال قال أبو

عبد الله عليه السلام: في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.

(1405) 50 علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه

السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعدما يغسل فأصاب العمامة والكفن قرض منه.

مخ ۴۳۶