421

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله وتعيد، قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ ان انظر فيه؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت: ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.

(1336) 9 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب

والحمار والفرس قال: كأبوال الانسان.

(1337) 10 عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال:

يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذان الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.

(1338) 11 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير

مخ ۴۲۲