416

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.

(1316) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة

بن مهران عن أبي بصير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال: ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عز وجل يقول (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

(1317) 36 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران

الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه فقال: وكم قدر الماء؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال: توضأ منه.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما على أنه إذا كان الماء أكثر من كر فإنه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه ومتى كان أقل من الكر فإنه ينجس على ما قلناه.

(1318) 37 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال:

حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل

مخ ۴۱۷