413

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟

فقال: إذا أصابه النار فلا بأس بأكله.

(1304) 23 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي

عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال: لا بأس اكلت النار ما فيه.

(1305) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما

أحسبه إلا حفص بن البختري قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة.

(1306) 25 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي

عبد الله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع.

قال محمد بن الحسن: وبهذا الخبر نأخذ دون الأول.

(1307) 26 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن

إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال: لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك.

(1308) 27 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن

مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول

مخ ۴۱۴