410

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه، قال زرارة فقلت له: فإن كان يجرى بلزقها وكان لا يلبث على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله (1) حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.

(1294) 13 أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن

سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والايجاب.

(1295) 14 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن

أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلط فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (1296) 15 أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رايحته، يدل على ذلك.

(1297) 16 ما رواه علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام

مخ ۴۱۱