408

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه.

(1287) 6 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء

البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا يفسده شئ لا يجوز الانتفاع بشئ منه إلا بعد نزح جميعه إلا إذا تغير فاما إذا لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه.

(1288) 7 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه السلام

قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا باس به، قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة.

(1289) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد

الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يصل الشعر إلى الماء لأنه لو وصل إليه لكان مفسدا له على ما بيناه في كتاب الصيد والذبايح.

مخ ۴۰۹