403

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما قلناه في غيره من أنه إنما يجب عليه الانصراف لأنه قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت لأنه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فإذا كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه.

(1264) 2 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن

حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.

(1265) 3 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد

الله عليه السلام قال قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال: لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.

(1266) 4 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي

العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور.

(1267) 5 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه

قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال: ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلي.

مخ ۴۰۴